المحقق البحراني
256
الحدائق الناضرة
الرجل يعتق الأمة ويقول : مهرك عتقك ؟ فقال : حسن ) وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 1 ) ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها ، أيجعل عتقها مهرها ، أو يعتقها ثم يصدقها ؟ وهل عليها منه عدة ؟ وكم تعتد إن أعتقها ؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر ؟ وكم تعتد من غيره ؟ فقال : يجعل عتقها صداقها إن شاء ، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها ، وإن كان عتقها صداقها فإنها تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل له شيئا وإن كان درهما ) وعن عبيد بن زرارة ( 2 ) في الصحيح أو الحسن بثعلبة وهو ابن ميمون ( أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا قال الرجل لأمته : أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك ، فهو جائز ) وما رواه الشيخ ( 3 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل ) وعن عبيد بن زرارة ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قلت : رجل قال لجاريته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك ؟ قال : فقال : جائز ) وما رواه الشيخ في الأمالي ( 5 ) بسنده فيه عن صفيه ( قال : أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي ) إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في المقام . وكيف كان فتحقيق البحث في هذه المسألة يستدعي بسط الكلام في مواضع :
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 476 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 509 ب 11 ح 4 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 476 ح 3 ، الوسائل ج 14 ص 509 ب 11 ح 1 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 201 ح 12 وفيه " صداقها عتقها " ، الوسائل ج 14 ص 510 ح 5 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 201 ح 13 ، الوسائل ج 14 ص 510 ح 6 . ( 5 ) الأمالي ص 258 ، الوسائل ج 14 ص 510 ح 8 .